الشيخ محمد إسحاق الفياض

206

منهاج الصالحين

المرتبة الثالثة : الأعمام والأخوال ( مسألة 562 ) : لا يرث الأعمام والأخوال مع وجود المرتبتين الأوليين على أساس ان الأقرب يمنع الأبعد . ( مسألة 563 ) : للعم المنفرد تمام المال وكذا للعميّن فما زاد يقسم بينهم بالسوية ، وكذا العمة والعمتان والعمات لأب كانوا أم لام أم لهما . ( مسألة 564 ) : إذا اجتمع الذكور والإناث كالعم والعمة والأعمام والعمات ، فالمشهور والمعروف ان القسمة بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين ان كانوا جميعاً للأبوين أو للأب ، لكن لا يبعد أن تكون القسمة بينهم بالتساوي ، والأحوط الرجوع إلى الصلح ، أما إذا كانوا جميعاً للام ، ففيه قولان أقربهما القسمة بالسوية . ( مسألة 565 ) : إذا اجتمع الأعمام والعمات وتفرقوا في جهة النسب ، بان كان بعضهم للأبوين وبعضهم للأب ، سقط المتقرب بالأب . واما إذا كان معهم المتقرب بالام ، فالمشهور على أن المتقرّب بالام إن كان واحداً كان له السدس ، وان كان متعدداً كان لهم الثلث يقسم بينهم بالسوية وان اختلفوا في الذكورة والأنوثة ، والزائد على السدس أو الثلث يكون للمتقرب بالأبوين واحداً كان أو أكثر أو المتقرب بالأب يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولكنه لا يخلو عن اشكال ، والأقرب ان المال كله يقسم بين المتقرب بالام من الأعمام والعمات والمتقرب بالأبوين أو الأب كذلك جميعاً بالسوية ذكوراً كانوا أم إناثا أم ذكوراً أو إناثا ، فإذا ترك الميّت عما أو عمة للام وعما وعمة للأبوين أو الأب ، كان المال بينهما بالسوية على الأظهر ، مثل ما إذا ترك أعماما وعمات جميعا للام أو جميعا للأب أو الأبوين ، فإذا ترك عما أو عمة واحدة من الام وخمسة أعمام أو عمات